كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



من أنثى ومن تصلح للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان". فعم كل من كفر بعد إيمانه.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتدة وهو قول ابن شبرمة وإليه ذهب ابن علية وقال ابن شبرمة إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصراني جاز وحجة من قال لا تقتل المرتدة أن ابن عباس روى هذا الحديث وقال لا تقتل المرتدة ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله وقول ابن عباس في ذلك رواه الثوري وأبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس وروى قتادة عن خلاص عن علي مثله وهو قول الحسن وعطاء ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن قتل النساء والولدان" وأن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء أهل الردة وقالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" إنما هو على كل من كان حكمه